Close Menu
صوت الإماراتصوت الإمارات
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • دوليات
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • رياضة
  • صحة
  • ثقافة وفن
  • لايف ستايل

خدمة الإشعارات البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

رائج الآن

صور.. سوريا تعلن إحباط تهريب صواريخ عبر الحدود مع لبنان

الإثنين 26 يناير 11:47 ص

“قسد” تعلن صد هجمات للجيش قرب عين العرب

الإثنين 26 يناير 9:45 ص

تحول أميركي يدفع أوروبا إلى إعادة صياغة أمنها

الإثنين 26 يناير 9:43 ص
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
صوت الإماراتصوت الإمارات
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • دوليات
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • رياضة
  • صحة
  • ثقافة وفن
  • لايف ستايل
الإشتراك
صوت الإماراتصوت الإمارات
الرئيسية»الأخبار»السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هذه أبرز بنوده
الأخبار

السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هذه أبرز بنوده

فريق التحريربواسطة فريق التحريرالأربعاء 12 نوفمبر 5:46 ملا توجد تعليقات3 دقائق
فيسبوك تويتر واتساب البريد الإلكتروني بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr

وبحسب بيان رسمي، وافق البرلمان في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي “تزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتستجيب لاعتبارات الواقع العملي، وتمنع اختلاف التفسير أو إشكاليات التطبيق”.

وتشمل أبرز التعديلات في القانون الجديد:
  • النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
  • ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
  • تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
  • زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون 7 بدائل بدلا من 3، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

  • إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت 3 أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
  • التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
  • زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

صور.. سوريا تعلن إحباط تهريب صواريخ عبر الحدود مع لبنان

الأخبار الإثنين 26 يناير 11:47 ص

“قسد” تعلن صد هجمات للجيش قرب عين العرب

الأخبار الإثنين 26 يناير 9:45 ص

خوفا من انتقام إيراني.. إسرائيل تتأهب على جميع الجبهات

الأخبار الأحد 25 يناير 11:35 م

مظلوم عبدي: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع الحكومة السورية

الأخبار الأحد 25 يناير 10:34 م

ويتكوف يكشف آخر تطورات خطة غزة.. ولقاء نتنياهو

الأخبار الأحد 25 يناير 4:28 م

قادمون من سوريا.. العراق يستعد لمحاكمة سجناء داعش

الأخبار الأحد 25 يناير 11:23 ص

من غزة للأمن المائي.. لقاء مصري أميركي يبحث ملفات حساسة

الأخبار الأحد 25 يناير 10:22 ص

سوريا.. قسد تعلق على وجود أطفال في سجن الأقطان

الأخبار الأحد 25 يناير 9:21 ص

تقرير: إسرائيل تستعد لسيناريوهات المواجهة مع إيران

الأخبار السبت 24 يناير 10:10 م
اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

خدمة الإشعارات البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

اخر الاخبار

صور.. سوريا تعلن إحباط تهريب صواريخ عبر الحدود مع لبنان

الإثنين 26 يناير 11:47 ص

“قسد” تعلن صد هجمات للجيش قرب عين العرب

الإثنين 26 يناير 9:45 ص

تحول أميركي يدفع أوروبا إلى إعادة صياغة أمنها

الإثنين 26 يناير 9:43 ص

بعد ضربة نيجيريا.. هل تفرض "قندهار مالي" عودة واشنطن للساحل؟

الإثنين 26 يناير 8:42 ص

أفريكوم: ما زلنا نتعاون مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر

الإثنين 26 يناير 7:41 ص

صحيفة العرب تربيون هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
اهم الأقسام
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • دوليات
  • رياضة
  • صحة وجمال
  • لايف ستايل
روابط هامة
  • اخر الاخبار
  • فيديو
  • عاجل الآن
  • الشروط والأحكام
  • عن الشركة
  • تواصل معنا
  • النشرة البريدية

خدمة الإشعارات البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

2026 © صوت الإمارات. جميع حقوق النشر محفوظة.
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter